الطعن رقم 19148 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عبارتها وواضح دلالتها على ان جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام او من فى حكمه ايا كان بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته او ان يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء الى تملكه او تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوبا على الحكم ان يبين صفة كل طاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الاجراءات التى اتخذت بما تتوافر به اركان تلك الجريمة .