الطعن رقم 22168 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-17
ملخص / وقائع الدعوى:
استيقاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستيقاف هو اجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال على اساس ان له مسوغ لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطا ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الاجراء وهى ان يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا فى موضع الشبهات والريب وان ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية امره ذلك لانه اذا ما انتفت المظاهر التى تبرر الاستيقاف فانه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى لا يستند الى اساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد بما اسفر عنه من دليل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .