الطعن رقم 30513 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
استجواب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان لمأمور الضبط القضائى عملا بالمادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية ان يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون ان يستجوبه وكان الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلا دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها او دحضا لها واذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان ما اثبته مأمور الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من اقوال نسبها للطاعن لا يعدو ان يكون تسجيلا لما ابداه امامه من اعتراف فى نطاق ادلائه بأقوال مما لا يعد استجوابا ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان من الواجبات المفروضة على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصاتهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وان يقوموا بأنفسهم او بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة على الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت او نفى الوقائع المبلغ بها اليهم او التى يشاهدونها بأنفسهم كما ان المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسألوا المتهم عن ذلك كما ان قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام الى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم اداءها بمقتضى المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية وكل ما فى الامر ان ترسل هذه المحاضر الى النيابة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحققه منها لما كان ذلك وكان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن لسؤاله بعد ان كشفت تحرياته عن انه مرتكب جريمة قتل خالته التى تقيم معه بمنزله فى شقة مستقلة بينهما نزاع بشأنها لا يعدو ان يكون توجيه الطلب اليه لسؤاله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة بعد ما اعترف له بالجريمة وارشده عن الاداة المستعملة فى الحادث والملابسات التى كانت عليه وقته واذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا باكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانونى يؤثر فيما قام به الضابط من اجراءات اجازها القانون فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى سلامة الاجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى حتى تولت النيابة العامة امر المتهم - وان سمى اجراء الضابط بغير اسمه واستند فى قضائه الى دعامة اخرى غير المادة 29 المار بيانها - لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .