الطعن رقم 23095 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الإباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان حالة الضرورة التى تسقط المسئولية هى التى تحيط بشخص وتدفعه الى الجريمة ضرورة وقاية نفسة او غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به او بغيره وان تكون الجريمة التى ارتكبها الطاعن هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر الحال به . واذ كان قصارى ما اورده الدفاع عن الطاعن ان المجنى عليها هددته بفضح علاقتهما الاثمة اذ ما اقدم على قطعها وكان هذا القول - بفرض صحته - لا يوفر حالة الضرورة ولم يقترن بخطر جسيم على النفس فلا يعيب الحكم ان يلتفت عنه لانه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار التى كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وانزل عليه العقاب المنصوص عليه فى المواد 230 ، 231 ، 234 ، 317 / رابعا من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المنصوص عليها فى المادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون متى توافرت اركانها فان منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .