⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 281 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-1-20 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ دعوى الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل سبب الطعن ، أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان اجراءات التنفيذ استنادا الى أن الغرامة المحكوم بها على المطعون عليه لا تعتبر دينا ناشئا عن الجناية ولا تدخل بالتالى ضمن الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثانية فقرة ب من القانون رقم 513 لسنة 1953 الخاص بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن الغرامة لا تعدو أن تكون دينا فى ذمة المحكوم عليه ناشئا عن الجناية أو الجنحة أباح القانون اقتضاءها بالطرق المدنية المقررة فى قانون المرافعات ومن ثم تعتبر من الديون المستثناه طبقا للمادة الثانية فقرة (ب) السالف ذكرها ويجوز التنفيذ بها ولو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 513 لسنة 1953 بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية فى حدود خمسة أفدنة ، إن المشرع إستثنى من الدائنين الذين يجوز الإحتجاج عليهم بعدم جواز التنفيذ ، الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة وإذا جاءت هذه العبارة عامة ليس فيها ما يفيد التخصيص بقصر الديون الناشئة عن الجناية أو الجنحة على ديون معينة دون أخرى فإنها تشمل بعمومها كل دين ناشى عن الجناية أو الجنحة سواء فى ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة ارتكبها الزارع أو الغرامة التى يحكم بها عليه بسبب جناية أو جنحة بحيث يجوز إتخاذ إجراءات التنفيذ العقارى على الزارع وفاء لأى من هذه الديون و لو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة و لا محل لأخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الإستثناء و ذلك حتى لا يفلت الزارع الذى يقدم على ارتكاب جناية أو جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بهذا القانون ، يؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور جاءت خالية من العبارة التى وردت فى المذكرة الإيضاحية للقانون القديم رقم 4 لسنة 1913 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة و التى كانت تقصر الإستثناء من عدم جواز التنفيذ فى هذه الحالة على " التضمينات المدنية الناشئة عن جناة أو جنحة إرتكبها الزارع " و لا وجه للتحدى بلفظ " الديون " الواردة فى النص و القول بأنه يقصد به الديون المدنية ، ذلك أن الغرامة تصبح بمجرد الحكم النهائى بها ديناً فى ذمة المحكةم عليه و لا تسقط عنه كسائر العقوبات بالوفاة بل تبقى دينا ينفذ فى تركته ، و هو ما تنص عليه المادة 535 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً ، تنفذ العقوبات المالية و التعويضات و ما يجب رده و المصاريف فى تركته هذا إلى أن المشرع أجاز فى المادة 506 من القانون سالف الذكر إستيفاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبرى المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية شأنها فى ذلك شأن التعويضات المدنية .