الطعن رقم 1298 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-6-8
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تشكيل مجلس الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يطلب سوى الحكم في مواجهته ولم يقض له أو عليه بشيء ليس خصما حقيقيا، وإذ كان الثابت من الأوراق أنه لم توجه إلى المطعون ضده الثاني أية طلبات كما أن الحكم لم يقض له أو عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يكون خصما حقيقيا في النزاع ويضحى اختصامه في هذا الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن "يتولي إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس يرشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء. (ب) أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 .... "يدل على أن المشرع أوجب أن يكون مجلس إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مكون من عدد فردي يشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يعين نصفهم الوزير المختص وينتخب النصف الآخر من بين العاملين بالشركة، على أن يتساوي عدد المنتخبين مع عدد المعينين. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن لجنة التنسيق بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين قد أصدرت القرار رقم 1/2/113 بأن يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء (رئيس وثلاثة معينون ومثلهم منتخبون) بما لازمه ألا يزيد عدد الأعضاء المنتخبين على المعينين، وكان ما لا خلاف عليه بين الطرفين أن مجلس إدارة الطاعنة قد تشكل على هذا الأساس من سبعة أعضاء الرئيس والثلاثة الأعضاء المعينون والثلاثة الأوائل الذين فازوا في الانتخاب واستبعد المطعون ضده الأول لتأخر ترتيبه إلى المركز الرابع في نتيجة الانتخابات الخاصة بالدورة الانتخابية 1996/2001 م ومن ثم فإنه لا يكون له الحق في المطالبة بعضوية مجلس الإدارة لما يترتب على ذلك من وجود أغلبية للأعضاء المنتخبين على المعينين ويتعارض مع نص المادة 30 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر وقضي بإلغاء الحكم الابتدائي وباعتبار المطعون ضده الأول عضواً مستمراً بمجلس إدارة الطاعنة وألزم الأخيرة بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.