الطعن رقم 7677 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-12
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الإباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الدفاع الشرعى عن النفس لا يجيز القتل العمد الا اذا بلغ فعل الاعتداء المبيح له درجة من الجسامة بحيث يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة . لما كان ذلك وكان تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى او انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتيجة التى رتبت عليها وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الطاعن اثر مناقشته مع المجنى عليهما بادر بإحضار سلاح نارى واطلاق اعيرة نارية على المجنى عليهما دون ان ينسب لهما اى افعال يتخوف ان تحدث الموت او الجراح البالغة تستوجب الدفاع الشرعى عن النفس بالقتل العمد فتكون الواقعة - حسبما اثبتها الحكم - لا ترشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن النفس وكان ادعاء الطاعن ان اطلاق النار على المجنى عليهما كان بقصد منع تعرض المجنى عليهما له فى حيازة ارض النزاع بفرض صحته فيما يتعلق بالمروى المدعى به لم يكن ليبيح له القتل العمد دفاعا عن المال لان ذلك مقرر فى حالات محددة اوردتها على سبيل الحصر المادة 250 من قانون العقوبات وليس من بينها التعرض للحيازة واذ واجه الحكم ما تمسك به الطاعن من توافر حالة الدفاع الشرعى عن النفس ونفى توافره فى تدليل سائغ له معينه من الاوراق فان النعى باغفال التعرض لحالة الدفاع الشرعى عن المال يكون ولا محل له . لما كان ذلك وكان من المقرر ان البحث فى تجاوز حدود الدفاع الشرعى لا يكون الا بعد نشوء الحق وقيامه واذ نفت المحكمة - على ما سلف بيانه - نشوء هذا الحق اصلا فإن النعى عليها عدم بحث امر تجاوز هذا الحق يكون ولا محل له .