الطعن رقم 31175 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-4-3
ملخص / وقائع الدعوى:
اسباب الإباحة وموانع العقاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار انقضى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض ردا حالا بعدوان حال دون الاسلاس له واعمال الخطة فى انفاذه لهذا ولان الدفاع الشرعى لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء - وهو ما اثبته الحكم بغير معقب - فلا محل لما يثيره الطاعن بهذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 13 من قانون العقوبات قد نصت على ان ( كل محكوم عليه بالاعدام يشنق ) ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم نصه على ذكر طريقة تنفيذ عقوبة الاعدام التى انتهى الى القضاء بها .