⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 280 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-3-15 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - الحكم بانقضاء الخصومة
⚖️ التقادم المكسب
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة وانقضاؤها
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد فتحى مرسى وعضوية محمد صالح أبو رأس وحافظ رفقى وعبد اللطيف المراغى وسعد العيسوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه حين عرض لأثر الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف على قطع التقادم ، قرر أن مدة التقادم المكسب الجديدة تبدأ منذ أعتبار الحكم المستأنف نهائيا بانقضاء مواعيد استئنافه فى 15/3/1944 وهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك أن الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف صدر بعد إجراءات تمسك فيها الطاعن بحقه ولهذه الاجراءات أثرها فى قطع التقادم الجديد إلا من تاريخ الحكم بانقضاء الخصومة ، لا من تاريخ انتهاء مواعيد استئناف الحكم المستأنف ، وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة قد صدر فى 2/6/1964 وقدمت صحيفة الدعوى الحالية فى 14/12/1965 فإنها تكون قد رفعت قبل اكتمال مدة التقادم . وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث الشرط اللازم لكسب ملكية المطعون ضدهم للأعيان المبيعة فى مواجهة الطاعن المشترى منهم ، وهو مجابهة هذا الاخير صراحة بالتمسك بالتقادم ، كما لم يتحقق مما إذا كانت أقوال شهود الاثبات قد انصبت على الاعيان المتنازع عليها ، فضلا عن أنه أغفل طلب الطاعن الخاص بتسليمه الطاحونة ، ونسخ أقوال شاهدى الطاعن ووصفها بالتناقض واستخلص منها خطأ أن وضع يد المطعون ضدهم على الاعيان محل النزاع كان بطريق الغصب فى حين أن المفهوم من هذه الاقوال أن وضع اليد كان بطريق الايجار .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنقطاع التقادم المكسب للملكية بالمطالبة القضائية يظل قائماً حتى يقضى فى الدعوى بحكم نهائى فيبدأ تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم . وإذ كان الحكم بانقضاء الخصومة فى الإستئناف يترتب عليه ذات الآثار المترتبة على سقوط الخصومة بما فى ذلك إعتبار الحكم المستأنف انتهائيا وفقاً للمادة 305 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم واقعة الدعوى " ، فإن هذه الانتهائية إنما تلحق بالحكم المستأنف من تاريخ إنقضاء مواعيد الطعن بالإستئناف ، إذ يترتب على إنقضاء الخصومة فى الإستئناف إلغاء جميع إجراءاتها ، بما فى ذلك صحيفة الإستئناف وفقاً للمادة 304 من قانون المرافعات السابق مما ينبنى عليه أن يصبح الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه - متى كان هذا الميعاد قد انقضى قبل صدور الحكم بإنقضاء الخصومة - وبالتالى يزول ما كان للدعوى من أثر قاطع للتقادم ، ويبدأ تقادم جديد من هذا التاريخ ، أما إذا كان ميعاد الإستئناف لم ينقض حتى صدور الحكم بإنقضاء الخصومة فى الإستئناف فإن الحكم المستأنف يعتبر إنتهائيا فى جميع الأحوال من تاريخ الحكم بإنقضاء الخصومة وفقاً لنص المادة 305 من قانون المرافعات السابق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه ، ورتب على الحكم بانقضاء الخصومة فى الاستئناف إعتبار الحكم المستأنف إنتهائيا من تاريخ إنقضاء ميعاد إستئنافه ، وبالتالى زوال أثر الدعوى فى إنقطاع التقادم ، وبدء تقادم جديد منذ هذا التاريخ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .