⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24862 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-7
ملخص / وقائع الدعوى: اسباب الإباحة وموانع العقاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون الاعتداد حقيقيا بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهميا متى كانت الظروف والملابسات تلقى فى روع المدافع ان هناك اعتداء جديا وحقيقيا موجها اليه كما انه لا يشترط بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى ان تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم وكان النظر الى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون الا بعد نشأة الحق وقيامه وعلى اساس كون ما وقع ممن سلكها مبررا تبريرا تاما او جزئيا فان كانما وقع مبررا تبريرا تاما فقد وجبت براءته والا فانه يكون متجاوزا حدود حقه فى الدفاع وعوقب على اساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذورا . لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم فى نفى حالة الدفاع الشرعى عن النفس التى دفع بها الطاعن لا سند له فى الادلة التى اوردها بل كان مؤدى ما اثبته من هذه الادلة يشير الى حتمال قيام حالة الدفاع او هو يشير على الاقل الى احتمال قيام حالة التجاوز فيه فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .