⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17143 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 1999-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: ارتباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها الطاعن والمتهمون الاخرون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد واعماله فى حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى المقررة لاشد تلك الجرائم فانه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ولا ينال من سلامته اغفاله تعيين الجريمة الاشد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة الاولى من قانون العقوبات قد نصت على ان ( تسرى احكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ) كما نصت المادة الثامنة منه على ان ( تراعى احكام الكتاب الاول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك ) وجرى نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة فى جمهورية مصر العربية بأن كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية او انثى ايا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة او سهل له ذلك او استخدمه او صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور والدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيدعلى خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى خمسمائة جنيه .....) وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت فى حق الطاعن ومتهمين اخرين تحريض ............ على مغادرة البلاد وتسهيل سفرها باستخراج جواز السفر لها وتذكرة السفر والتأشيرة وانهم اصطحبوها لدولة الامارات للاشتغال بالدعارة وان عناصر هذه الجريمة قد توافرت فى اقليم الدولة المصرية واورد الحكم من الاعتبارات السائغة ما يبرر به قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع فان الدفع بعدم اختصاص القضاء المصرى بنظر الدعوى - بفرض اثارته - لا يعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا اما ما يثيره الطاعن من ان سفرها كان لغرض مشروع هو العمل فانه مردود بأن العبرة فى جرائم القوادة الدولية بقصد الجانى نفسه لا بقصد المجنى عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذى ادركته المجنى عليها من نقلها غرضا مشروعا ما دام الجانى يضمر غرضا اخر هو البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلا سائغا ومن ثم فان الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون وبمنأى عن قالة القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 اذ تنص على انه( يستتبع الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالاحكام الخاصة بالمتشردين ) فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى به من وضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة دون ان يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فانه طبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضا جزئيا وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على ان يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المقرر انه ليس بلازم ان يفصح الحكم صراحة عما اذا كان المتهم فاعلا ام شريكا بل يكفى ان يكون مستفادا من الوقائع التى اثبتها كما انه ليس بلازم ان يحدد الحكم الافعال التى اتاها كل مساهم على حدة ما دام قد اثبت فى حق الطاعن والمتهمين الاخرين تحريضهم لانثى على مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الاجرامى الى ذلك فان هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين الاخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين اصليين ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .