الطعن رقم 860 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-5-14
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
عمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدلات - المكافآت والحوافز
⚖️ القانون الواجب التطبيق - سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سريان أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على النزاع الماثل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
انتظمت المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 40 من اللائحة التنفيذية أحكاما خاصة في توزيع الأرباح على العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية وهى أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم 97 لسنة 1983 في هذا الشأن. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأوائل في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التقاعد في 1/7/1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.