الطعن رقم 459 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2000-5-21
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد موضوع العقد - تكييف العقد
⚖️ حجية الحكم - نطاق الحجية من حيث الأشخاص
⚖️ انتقال ملكية المنشأة أو تأجيرها بالنسبة لعقود العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 101 من قانون الإثبات- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفا في الخصومة حقيقة أو حكما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه إنما هي بما حواه من نصوص وبما عناه المتعاقدان دون اعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف متى تبين أن هذه الأوصاف تخالف الحقيقة، ولمحكمة الموضوع استخلاص هذه النية وما انعقد عليه اتفاقهما مستهديا في ذلك بحقيقة الواقع والنية المشتركة وطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعاملات وظروف التعاقد وبالطريقة التي يتم بها تنفيذ العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادة التاسعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أنه إذا قام صاحب العمل بتأجير منشأته إلي شخص آخر فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة مع المؤجر تنتقل إلى المستأجر صاحب العمل الجديد بمقتضى هذا الإيجار ويكون كلاهما مسئولاً بالتضامن عن الالتزامات التي نشأت قبل الإيجار، أما تلك التي نشأت ابتداء من تاريخ الإيجار فيتحملها صاحب العمل الجديد وحده، ولا يجوز للعمال الرجوع بها على سلفه المؤجر. لما كان ذلك، وكانت تبعية المطعون ضدهم قد انتقلت إلى المطعون ضدها الأولى تنفيذاً لعقد إيجار الفندق، وليس كما وصف بالعقد نتيجة إعارة بمفهومها القانوني فإن المطعون ضدها الأولى تكون الملزمة بكافة مستحقاتهم طوال فترة التأجير .