⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14588 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
انه لما كان البين من نصى المادتين 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية ان تنازع الاختصاص المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون الا حيث يقع تنازع ايجابى او تنازع سلبى فى الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق او الحكم تابعين لمحكمة ابتدائية واحدة او بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم الجنايات او من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائيا اختصاصها وهذه هى صورة التنازع الايجابى او عدم اختصاصها وتلك هى صورة التنازع السلبى لما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو ان تكون امرا من النيابة العامة بإحالة الطالبين الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب اداء مهام وظيفته وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا سلبا ولا ايجابا - بالمعنى الذى عنته المادتان 226 ، 227 من قانون الاجراءات الجنائية حتى مع صدور حكم من هذه المحكمة بهيئة اخرى فى الطعن رقم .........بجلسة ..........بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بادانة الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم الى طلبهم سماع اقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية فأعاد الدعوى الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض دون قيود على محكمة الاعادة طبقا للقانون وما استقرت عليه احكام هذه المحكمة ومن ثم يكون الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح ........ لنظر الاتهام الموجه اليهم على غير اساس من القانون مما يتعين معه رفضه .