⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17138 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-2-29
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات على انه ( لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة او فعل فى الخارج الا من النيابة العمومية ) مقتضاه ان النيابة العامة - وحدها - هى المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعل او جريمة بالخارج ، وكان من المقرر انه اذا اقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من انه لا تجوز اقامة الدعوى العمومية على من يثبت ان المحاكم الاجنبية برأته مما اسند اليه او انها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته فان اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها ان تتعرض لموضوعها فان هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه معدوم الاثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار ان باب المحكمة موصود دونها الى ان تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو امر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز ابداؤه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية التابعة لها فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب لما هو مقرر من ان الدفع بعدم قبول هاتين الدعويين هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له فتقسمه حقه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم .