⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 20 قضائية

النقض المدني 1952-11-20 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم خمسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن حيث ان واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الرابع (..........بصفته) اقام فى 28 ابريل 1929 الدعوى رقم 165 لسنة 1929 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية ................ (مورث الفريق الاول من المطعون عليهم) و............. واخرين وطلب الحكم بتثبيت ملكيته الى ثلاثة افدنة قال انه اشتراها بموجب عقد مسجل فى 30 يناير سنة 1920 من........... الذى اشتراها ضمن ستة افدنة بموجب عقد مسجل فى 3 ديسمبر 1919 من............ الذى اشتراها ضمن 10.5 افدنة بموجب عقد مسجل فى 11 سبتمبر سنة 1915 من .............. الذى اشتراها بعقد محرر فى 26 من يونيه سنة 1914 ضمن 21 فدانا من ..........الذى تملك الـ 21 فدانا المذكورة بموجب حكم رسو مزاد مسجل فى 8 يوليه سنة 1909 صدر فى اجراءات تنفيذ اتخذها البنك الزراعى المصرى ضد .......... الذى كان قد رهنها اليه بعقد مسجل فى 14 من اكتوبر سنة 1903 كما قال .......... ان .......... نازعه فى الثلاثة الافدنة المطالب بها ووضع يده عليها بغير حق ودفع ..........الدعوى بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى مواجهة ..........فى 26 من ابريل سنة 1928 فى الدعوى رقم 6334 سنة 53 ق مدنى محكمة المنصورة الابتدائية المختلطة والقاضى بتثبيت ملكيته الى 66.5 فدانا اشتراها من .......... و..........اللذين اشترياها من .......... الذى اشتراها بموجب عقد مسجل فى 18 اغسطس سنة 1914 من صندوق الرهنيات الذى تملكها بموجب حكم رسو مزاد مسجل فى 2 ابريل سنة 1914 صدر فى اجراءات تنفيذ اتخذها ضد .......... الذى كان قد رهنها اليه بموجب عقد مسجل فى 4 مايو سنة 1907 ضمن 107 افدنة اشتراها من ورثة .......... بما فيهم .......... الذى رهن منها الى البنك الزراعى المصرى الـ 21 فدانا الانف ذكرها وذلك بمقولة ان هذا المقدار يدخل ضمن الـ 66.5 فدانا المقضى بتثبيت ملكيته اليها وفى 26 فبراير سنة 1933 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبتثبيت ملكية .......... بصفته الى الثلاثة افدنة واستانف .......... هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 728 لسنة 1950 محكمة استئناف مصر . كذلك اقام الطاعن مجاهد الطناحى فى 8 من مارس 1937 الدعوى رقم 142 سنة 1937 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية .......... و.......... (مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم) و.......... (مورث الفريق الثالث من المطعون عليهم) والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بتثبيت ملكيته الى 21 فدانا الانف ذكرها استنادا الى انه اشتراها بموجب عقد مسجل فى 4 مايو سنة 1920 من .......... الذى اشتراها من .......... بعقد محرر فى 18 فبراير سنة 1918 وموقع عليه من.......... كشاهد ثم لما تبين لـ.......... ان 10.5 افدنة من هذه الاطيان سبق التصرف فيها بالعقود المسجلة السابق بيانها فى وقائع دعوى .......... وان تواريخ تسجيل هذه العقود سابقة على تاريخ تسجيل عقد شرائه اقتصر على طلب الحكم بتثبيت ملكيته الى الباقى منها ومقداره 10.5 افدنه على الشيوع فيها ودفع .......... بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها فى مواجهة ..........ايضا بالحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة الانف بيانه كما دفع .......... بانه كسب ملكي 10.5 افدنة المذكورة بوضع يده عليها خمس سنوات بحسن نية وبسبب صحيح هو عقد البيع الصادر اليه من ..........فى 23 من اكتوبر سنة 1929 والمسجل فى 9 من نوفمبر سنة 1929 وفى 26 يناير سنة 1939 قضت المحكمة برفض الدفع وبرفض الدعوى واستانف .......... هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 662 لسنة 56 ق محكمة استئناف مصر التى قضت فى 16 يناير 1946 بضم هذا الاستئناف الى الاستئناف السابق رقم 728 لسنة 50 وبندب خبير لتطبيق مستندات الخصوم وبيان ما اذا كانت الـ 21 فدانا السابق بيانها فى وقائع الدعويين والتى يطلب .......... تثبيت ملكيته الى 10.5 افدنة ويطلب ..........تثبيت ملكيته الى 3 افدنة منها تدخل ام لا تدخل ضمن الـ 66.5 فدانا المقضى بتثبيت ملكيته اليها بالحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة وقدم الخبير تقريرا ذهب فيه الى ان 21 فدانا المذكورة لا ينطبق عليها الحكم محكمة المنصورة المختلطة ذلك على اساس البيانات والحدود الثابتة بصدره دون البيانات التى اضيفت فى ذيلة باللغة العربية وانها عبارة عن قطعة واحدة قائمة بذاتها ولا تدخل ضمن الـ 66.5 فدانا التى اشتراها ..........اون الـ 10.5 افدنة التى يطالب بها .......... والثالثة افدنة التى يطالب بها .......... تقع ضمن الـ 21 فدانا المذكورة وفى 10 فبراير سنة 1949 قضت المحكمة بتاييد الحكمين المستانفين وقرر الطاعن الطعن فى الحكم المذكور بطريق النقض ومن حيث ان الطعن بنى على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى ان الحكم المطعون فيه شابه القصور - ذلك ان المحكمة قضت برفض دعوى الطاعن ..........تاسيسا على ما قررته من ان .......... كسب ملكية الـ 10.5 افدنة التى طلب الطاعن تثبيت ملكيته اليها على الشيوع فى 21 فدانا بوضع اليد مدة خمس سنوات بحسن نية وبسبب صحيح - مع ان الطاعن تمسك فى دفاعه بانه لا يحق ل.......... ان يكسب الملكية فى هذه الحالة لان البيع كان على الشيوع ولا يمكن تصور وضع اليد على مقدار شائع ولان ملكية كل من الطاعن و.......... ترجع فى الواقع الى بائع واحد هو المدين الذى نزعت ملكيته بحكمى رسو المزاد على نقولا نخله سابقا على تسجيل حكم رسو المزاد على صندوق الرهنيات وكان عقد الطاعن يرجع الى اولهما وعقد .......... يرجع الى ثانيهما فيكون عقد الطاعن هو الواجب تفضيله - ومع ان هذا الدفاع بشقيه هو دفاع جوهرى وله اثره فى الدعوى فان المحكمة اغفلت الرد عليه ومن حيث ان هذا السبب مردود فى شقه الاول بان وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يصلح لان يكون سببا لكسب الملكية متى توافرت شروطه ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه اعتمد فى قضائه على ان.......... وضع يده عليها وانما سلم بوضع يد خصمه عليها فيكون الحكم قد اثبت وضع اليد المؤدى الى كسب الملكية وفى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص ومردود فى شقه الثانى بان الحكم وان كان قد اشار الى العقد الذى اشترى به.......... الـ 10.5 افدنة محل النزاع فى الدعوى الثانية الا انه لم يقضبها بها له تاسيسا على ما انتهى اليه من ان .......... قد كسب ملكيتها بالتقادم القصير وذلك بناء على ما اثبته من ان ..........ليس مالكا لهذه الاطيان لعدم دخولها ضمن الـ 66.5 فدانا المحكوم بتثبيت ملكيته اليها بالحكم الصادر من محكمة المنصورة المختلطة الامر الذى ينبنى عليه انه لم تكن هناك مفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحد وبذلك يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الخصوص على غير اساس ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه مشوب بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والمسخ فى الوقائع - ذلك ان الطاعن تمسك فى دفاعه بان .......... لم يكن حسن النية وقت شرائه الـ 10.5 افدنة المتنازع عليها من .......... بالعقد المسجل فى 26-4-1928 اذ اشير فى هذا العقد الى ان مصدر ملكية البائع هو الحكم الصادر من المحكمة المختلطة فى 26-4-1928 مع ان هذا الحكم يفيد عدم دخول الـ 21 فدانا الشائع فيها المقدار المذكور ضمن الـ 66.5 فدانا المحكوم بتثبيت .......... اليها مما يدل على ان .......... كان سىء النيه اذ كان يعلم بعيوب عقد بائعه وقت التعاقد غير ان المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الجوهرى هذا فضلا عن انها شوهت دفاع الطاعن الانف ذكره فقالت ان الطاعن رد على دفاع .........." بان سوء النية فى التقادم الخمسى مفروض دائما " مع ان هذا لا يتفق مع واقع ما قرره الطاعن ومع المفهوم قانونا من ركن حسن النية ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء فى الحكم المطعون فيه من انه حسن النية يفترض دائما فى التقادم الخمسى وهو لا يشترط لدى من يدعى الملك لسبب صحيح وبوضع اليد خمس سنين الا عند التعاقد وقد اشترى المرحوم .......... الارض التنازع عليها من .......... المالك الظاهر اما القول بان .......... لا يمكن ان يكون حسن النية وقت التعاقد لان سند البائع له وهو حكم المحكمة المختلطة لا يشمل الاطيان المبيعة فمردود بان هذا الحكم صدر بملكية عبد القادر فى مواجهة.......... وان مجرد الاطلاع عليه لا يكفى للتحقيق من عدم اشتماله على الاطيان المبيعة بل ان الامر قد اقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول الى هذه النتيجة " وهذا الذى قررته المحكمة لا مخالفة فيه للقانون فى شقة الاول كما انه لا يشوبه القصور فى شقه الثانى ذلك ان استخلاص المحكمة لحسن نية .......... وقت شرائه الـ 10.5 ف وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بان خصمه كان سىء النية بناء على الاسباب التى ارودتها هو استخلاص موضوعى سائغ اما ما ينعاه الطاعن من ان المحكمة نسبت اليه انه قال ان " سوء النية يفترض فهو غير منتج ما دامت المحكمة قد اثبتت القاعدة القانونية الصحيحة وطبقتها تطبيقا سليما ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه شوب بالتناقض - ذلك ان الثلاثة افدنة موضوع الدعوى الاولى والتى يطالب بها .......... والـ 10.5 ف موضوع الدعوى الثانية والتى يطالب بها .......... هى اجزاء من الـ 21 ف التى رسا مزادها على.......... وان كلا من الخصوم - كما ورد بالحكم - يسلم بمستندات الاخر وان مؤدى ذلك ان تكون ملكية .......... الى 10.5 ف ثابتة يؤديها تسلمه هذا المقدار بمحضر تسليم محرر فى 9-12-1920 وكذلك الحكم الصادر فى دعوى الاسترداد رقم 549 لسنة 1921 مدنى الاسماعيلية المرفوعة من.......... ويضاف الى ذلك ان عقد شراء .......... تضمن 11 ف و 10 ط فى حين ان .......... اشترى 10.5 ف ولو اعتبر عقد.......... نافذا لوضع يده على المبيع اليه فانه يكون قد تناول اطيان .......... وبذلك يكون قضاء المحكمة بالثلاثة افدنة لـ.......... مناقصا لقضائها برفض دعوى الطاعن عن العشرة افدنة ونصف ومن حيث ان هذا السبب غير صحيح لما يبين من الحكم من ان الـ 3 ف التى طلب .......... تثبيت ملكيته اليها هى جزء من الـ 10.5 ف التى اشتراها .......... من .......... الذى اشتراها من .......... ضمن الـ 21 ف التى رسا مزادها عليه وان الـ 10.5 ف التى طلب .......... تثبيت ملكيته اليها هى باقى الـ 21 ف المذكورة وان .......... بعد ان كان رفع دعواه بال 21 ف بناء على انه اشتراها بعقود ترجع الى نقولا نخله اقتصر على المطالبة بالعشرة افدنة ونصف الباقية بعد ان تبين له ان العشرة افدنة ونصف الاخرى قد سبق التصرف فيها بعقود ترجع الى نفس .......... وسجلت قبل تسجيل عقوده مما يفيد ان الـ 3 افدنة موضوع الدعوى الاولى لا تدخل ضمن الـ 10.5 موضوع الدعوى الثانية ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ومن ثم يتعين رفضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه. وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثاني من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسي لأن البيع الصادر له كان على الشيوع، وكان يبين من الحكم أنه اعتمد في قضائه على أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع وأن الطاعن لم يدع وضع يده عليها وإنما سلم بوضع يد خصمه، فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدي إلى كسب الملكية، وفي هذا الرد الضمني الكافي على نعي الطاعن في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة إذ اعتبرت أن مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم قد تملك الأطيان محل النزاع بالتقادم أقامت قضاءها على أن حسن النية يفترض دائما في التقادم الخمسي وأنه لا يشترط لدى من يدعي الملك لسبب صحيح وبوضع اليد خمس سنين إلا عند التعاقد وأن المورث المذكور قد اشترى الأرض المتنازع عليها من المالك الظاهر، وأن قول الطاعن بأن خصمه لا يمكن أن يكون حسن نية لأن سند البائع له وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لا يشمل الأطيان المبيعة فمردود بأن مجرد الإطلاع عليه لا يكفي للتحقق من عدم اشتماله على الأطيان المبيعة بل أن الأمر اقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول إلى هذه النتيجة فان هذا الذي قررته المحكمة لا مخالفة فيه القانون في شقه الأول، كما أنه لا يشوبه قصور في شقه الثاني. ذلك أن استخلاص المحكمة لحسن نية مورث الفريق الثاني من المطعون عليهم وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع الطاعن بأن خصمه كان سيء النية بناء على الأسباب التي أوردتها هو استخلاص موضوعي سائغ.