⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-4-27 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: تقارير كفاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية
⚖️ سلطة جهة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر وشريف حشمت جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 20 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة الطاعنة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من نظم ولوائح خاصة بالعاملين لديها دون أن يتقيد في ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 71، 72، 74، 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية أن لجنة شئون العاملين في ظل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين هي صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها في ذلك طالما أن هذا التقرير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قدرت كفاية المطعون ضده عن السنوات من 1993 حتى 1997 بدرجة "جيد" وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أهدر هذا التقدير ورفعه إلى ممتاز تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يحصل على إجازات بدون مرتب ولم تجر معه تحقيقات خلال فترة التقييم ولم ينسب إليه تأخير أو تقصير في أداء عمله وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام قضاءه عليه لا ينهض دليلاً على تعسف جهة العمل في استعمال السلطة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.