⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2431 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1999-11-7 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عمل "العاملون بالقطاع العام "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور
⚖️ تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفي نواب رئيس المحكمة ويحيي الجندي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل عملاً بنص المادة 24 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام أن تقدير جهة العمل لنشاط العامل وكفايته هو من صميم عملها ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تقدير كفاية العامل في سنة معينة لا يجوز أن يقاس على كفايته في سنة سابقة، غير أن المشرع استحدث بالمادتين 28، 29 من ذات القانون أحكاما خاصة في تقدير كفاية العامل بالنسبة لبعض فئات العاملين محددا الجهة التي تختص بوضع تقرير كفاية الأداء وكيفية تقدير كفايتهم في خلال الفترة التي قضاها هؤلاء العاملون خارج الشركة أو خلال مدة مرضهم فنصت وكان مؤدي نص المادة 29 سالفة الذكر أن تقدير كفاية العامل المريض الذي تجاوزت مدة مرضه ثمانية أشهر تقديراً حكمياً بمرتبة كفء ما لم تكن كفايته في السنة السابقة على مرضه بمرتبة ممتاز ففي هذه الحالة تقدر كفايته حكما بمرتبة ممتاز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب بطلان تقريرى كفاية الطاعن عن عامى 1986، 1987 ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن قرار إنهاء الخدمة، ودون أن يواجه دفاع الطاعن السالف البيان، مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور.