⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17139 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 2000-2-8 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ نظرها والحكم فيها
⚖️ عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات.
⚖️ الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. قصره على حقوقهما المدنية. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
⚖️ عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 عقوبات. هي الأشغال الشاقة المؤقتة.
⚖️ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني.
⚖️ صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على الجاني بدلاً من وجوب عقوبة الحبس.
⚖️ اختصاص النيابة العامة وحدها بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعل أو جريمة في الخارج.أساس ذلك؟

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولاً: عما تثيره الطاعنة.. عن الحكم الصادر بإدانتها: وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والقصور ذلك بأن المدعي بالحقوق المدنية هو الذي حرك الدعوى بطريق الادعاء المباشر مع أن الجريمة وقعت بدولة الكويت لا تقام الدعوى الجنائية عنها إلا من النيابة العامة وحدها وقد دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لهذا السبب ودللت على صحة هذا الدفع بما قدمته من مستندات إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع مع جوهريته ولم ترد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من محضر جلسة 10/11/1993 أمام محكمة ثاني درجة أن الدفاع عن الطاعنة دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أن الشيك حرر بالخارج باعتراف المدعي المدني نفسه إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع البته. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة) مما مقتضاه أن النيابة العامة - وحدها - هي المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلاً أو جريمة بالخارج وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة المار بيانها فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة. هذا فضلاً عن أنه لما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بما نص عليه في المادة 534 منه قد ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن كان الحكم بالحبس وجوبياً يعد قانوناً أصلح للمحكوم عليها فيكون هو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب أيضاً حتى تتاح للمتهمة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء الأحكام المار بيانها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. ثانيا: في وجه النعي المقدم من الطاعنة بصفتها مدعية بالحقوق المدنية:- مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة حركت الدعوى بطريق الادعاء المباشر عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات مع أن هذه الجريمة جناية لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق ومن ثم كان على المحكمة أن تقضي إما بعدم اختصاصها بنظرها والدعوى المدنية التابعة لها أو بعدم قبولها أما وهي لم تفعل وقضت في موضوعهما بالرفض فإنها تكون قد جانبت النظر القانوني الصائب مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. لئن كان وجه الطعن موجهاً من المدعية بالحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط إلا أنه لما كان العيب الذي ترمي به الطاعنة الحكم في شقه المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بحقوقها المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبوله عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية بدلاً من رفضها - كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه - لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضاً ومن ثم يكون للطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية حقها في النعي على الحكم بما أثارته في طعنها وهو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى. ولما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة حركت بطريق الادعاء المباشر في مواجهة المدعي بالحقوق المدنية في دعوى الشيك المتهمة فيها طبقاً لنص المادة 325 من قانون العقوبات وقضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها في النص المار ذكره هي جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرها وأن المدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - لا يحق لها أن تحرك الدعوى بالطريق المباشر البته سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات أمام الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق وذلك واضح من نص المادتين 232، 233 من قانون الإجراءات فقد وردتا في الباب الثاني "في محاكم المخالفات والجنح" ونصتا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية ولم يرد نظير لهما في الباب الثالث من القانون نفسه والخاص بمحاكم الجنايات ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى المدنية التابعة لها أما وهي لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت وكان على المحكمة الإستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدني وحده أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعدم قبول الدعوى المدنية عن الجريمة محل النعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العامة) مما مقتضاه أن النيابة العامة - وحدها هي المختصة بإقامة الدعوى العمومية على كل من يرتكب فعلا أو جريمة بالخارج وكان من المقرر أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية على متهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة المار بيانها فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه معدوم الأثر ولذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية وبصحة اتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب لما هو مقرر من أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بما نص عليه في المادة 534 منه قد ترك الخيار للقاضي في توقيع أي من عقوبتي الحبس أو الغرامة بعد أن كان الحكم بالحبس وجوبيا يعد قانونا أصلح للمحكوم عليها فيكون هو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب أيضا حتى تتاح للمتهمة فرصة محاكمتها من جديد على ضوء الأحكام المار بيانها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان وجه الطعن موجها من المدعية بالحقوق المدنية إلى الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوق المدنية فقط. إلا أنه لما كان العيب الذي ترمي به الطاعنة الحكم في شقته المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بحقوقها المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبوله عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية بدلا من رفضها - كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه - لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا ومن ثم يكون للطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية حقها في النعي على الحكم بما أثارته في طعنها وهو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة حركت بطريق الادعاء المباشر في مواجهة المدعي بالحقوق المدنية في دعوى الشيك المتهمة فيها طبقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات وقضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنصوص عليها في النص المار ذكره هي جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرها وأن المدعية بالحقوق المدعية - الطاعنة - لا يحق لها أن تحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق وذلك واضح من نص المادتين 232، 233 من قانون الإجراءات فقد وردتا في الباب الثاني "في محاكم المخالفات والجنح" ونصتا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية - ولم يرد نظير لهما في الباب الثالث من القانون نفسه والخاص بمحاكم الجنايات ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى المدنية التابعة لها أما وهي لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت وكان على المحكمة الاستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدني وحده أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها وإذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعدم قبول الدعوى المدنية عن الجريمة محل النعي.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها أصدرت له شيكاً خطياً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت - كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف لأنه بدولة........... أكرهها وهي زوجته بالقوة والتهديد للتوقيع على الشيك موضوع الاتهام وآخر حرر عنه جنحة أخرى. وطلبت عقابه بالمادة 325 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض - والمحكمة المذكورة قضت حضورياً:- أولاً: بحبس المتهمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: في الادعاء المباشر المقابل ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.................. المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.