⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7608 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-18
ملخص / وقائع الدعوى: أحداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة واسباب الحكم المطعون فيه ان والد المجنى عليها وهو بحسب الاصل الولى الشرعى والطبيعى عليها - هو المدعى بالحقوق المدنية كما افصحت طلباته فان فى ذلك ما يكفى بيانا لصفته فى الادعاء بالحقوق المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين اسبابه بحيث ينفى بعضها ما اثبته البعض الاخر ولا يعرف اى الامرين قصدته المحكمة وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى ثبوت الواقعة ونسبتها الى المتهم ثم اخذه بقسط من الرأفة فان ذلك لا يعد تناقضا اذ انه من المقرر ان تقدير العقوبة من اطلاقات محكمة الموضوع واستعمال الرأفة بشأن الواقعة ليس قرين الشك فى ثبوتها .