الطعن رقم 3268 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلي ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أنه يتعين التقدم بطلب صرف أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وإلا سقط الحق في المطالبة بها بالتقادم وكانت الفقرة الثالثة من المادة 140 سالفة الذكر المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي قد استحدثت حكماً جديداً في شأن صرف المعاش بعد انتهاء مدة التقادم سالفة البيان بما يقضي بأنه " إذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف علي المعاش وحده .... " وإذ كان هذا النص متعلقاً بالنظام العام فيتعين إعماله فور العمل به اعتباراً من 1/7/1987 سواء كان هذا الميعاد الوارد في الفقرة الأولي قد انتهي قبل العمل به أم بعده . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بانقضاء مستحقات الطاعن كاملة باعتباره من ورثة العامل المتوفي بالتقادم الخمسي دون أن يعمل هذا النص المستحدث بالنسبة لطلب الطاعن صرف المعاش فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .