⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-1-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة والصفة فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة محمود عباس العمراوى وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد القادر البغداد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والخامس مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن عدم نهائية الحكم المنفذ به يترتب عليه وقف إجراءات البيع وقفا جوبيا ويجيز إستئناف حكم إيقاع البيع وقد طلب هو من محكمة البيوع وقف إجراءات البيع بناء على أنه استأنف الحكم المنفذ به الاستئناف رقم 921 لسنة 70 كلى القاهرة وانه ما يزال منظورا فرفضت هذا الطلب وأوقعت البيع فطعن على الحكم بالاستئناف وتمسك بذلك سببا من أسبابه ولكن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف إستنادا الى أن الحكم المنفذ به حكم نهائى حاز قوة الامر المقضى مما يؤيد رفض طلب وقف الاجراءات ذلك دون أن يفصح عن العناصر التى استمد منها قضاءه بنهائية الحكم المنفذ به فخالف القانون وشابة القصور بما يبطله ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل و على ما تقضى به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً و من المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ أمام قاضى التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبى - لإجراءات بيع العقار - بحيث يسوغ الطعن بالإستئناف فى الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات و يوجب الحكم بوقف البيع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط المصلحة فى الطعن - و على ما جرى به قضاء النقض - هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و لا عبرة بزوالها بعد ذلك .