الطعن رقم 3017 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-2-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة بدرجتيها ان المحكمة لم تطلع على الصور والافلام المضبوطة . وكان اغفال المحكمة الاطلاع على الصور والافلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من ادلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن الى ان هذه الافلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها المرافعة يعيب اجراءات المحاكمة لان اطلاع المحكمة على الصور والافلام المنافية للاداب موضوع الدعوى المطروحة اجراء جوهرى من اجراءات المحاكمة فى مثل هذه الدعوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الاساسى فى الدعوى على اعتبار ان هذه المضبوطات تحمل ادلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات محكمة اول درجة اجراؤه وغاب على محكمة الدرجة الثانية تداركه مما يعيب الحكم .