⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4132 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-1-16
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدي نصوص المواد 1 ، 2 10 ، 11 ، 12 ، 15 ، 17 من لائحة العاملين بالشركة ( الشرق للتأمين ) الصادرة استناداً للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر أن اللائحة المشار إليها أوجبت علي الشركة وضع جدول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في نطاق الجدول المرافق لها مستهدفه وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعي يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها ويخضع من يعين لديها لقواعد التعيين الواردة بتلك اللائحة وللأجر المحدد للوظيفة بها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية أوخبرته العلمية أو خبرته العملية مما قد يؤهله إلي وظيفة أعلي من تلك التي عين عليها وقد أجازت اللائحة للشركة التعيين بما يجاوز بداية الأجر المقرر للوظيفة في الحالة التي يتوافر فيها لشاغل الوظيفة مدة خبرة تزيد عن المدة المطلوبة لشغلها وذلك بحساب علاوة من علاوات الوظيفة عن كل سنة إلي بداية المربوط وبحد أقصي عشر علاوات مع حساب مدة خبرة له معادلة للمدة التي منح عنها علاوات وهو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه استثناء من قواعد التعيين ولازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل والأجر والأقدمية بما ورد بقرار التعيين فلا يجوز للعامل المطالبة بتعديله استنادا إلي حالته الشخصية كما وأن القواعد التي وضعتها اللائحة للترقية تقتضي أن تتم الترقية طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها رئيس مجلس الإدارة بناء علي اقتراح لجنة شئون العاملين ولايعد قرار الترقية منشئاً لمركز قانوني خاص وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في الترقية الذي يستمده العامل من اللائحة مباشرة ومن ثم يجوز للشركة سحبه في اي وقت متي استبان خطأه ومخالفته لضوابط الترقية .