الطعن رقم 3140 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 258 من قانون المرافعات أنه إذا بدا للمطعون ضده الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يري لزوم تقديمها وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون ضده قد حضر أمام محكمة النقض ، وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن ، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون ضده وقت الإيداع فإنه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي قدم مذكرة باسم المطعون ضدها لم يقدم سوي التوكيل الصادر له من وكيل المطعون ضدها دون التوكيل الصادر منها لوكيلها مع أن تقديمه واجب وقت الإيداع حتي تتحقق المحكمة من وجوده ومعرفة حدود وكالته مما يتعين معه استبعاد مذكرة المطعون ضدها واعتبارها كأنها لم تبد دفاعاً .