⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 216 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-11-9 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - الدفع بالجهالة
⚖️ طعن الوارث بالجهالة والصورية
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اعتماد المحكمة للتقرير
⚖️ ريع
⚖️ التعويض عن الضرر - تقدير التعويض
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ تقدير التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جودة وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المطعون عليهم لم يدفعوا بصورية لم يدفعو بصورية عقد البيع العرفى - المنسوب صدوره من مورثهم إلى الطاعن الثالث - بل أن الخبير هو الذى إستبعد العقد من تلقاء نفسه قولاً منه إنه صورى ، و قد انحصر دفاع المطعون عليهم فى أنهم لا يعلمون شيئا عن العقد المذكور ، و من ثم يكون فى غير محله تحدى الطاعنين بالمادة 3/14 من قانون الإثبات التى تقضى بأن من إحتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة 1/14 ، 2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 و تقابلها المادة 394 من القانون المدنى قبل إلغائها ، و المادة30 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 262 من قانون المرافعات السابق ، يدل على أنه إذا نفى الوارث علمه بأن التوقيع الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه هو لمورثته . تعيين أن توجه إليه يمين عدم العلم ، فإذا حلف هذه اليمين زالت عن الورقة مؤقتا قوتها فى الإثبات ، و كان على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها ، فإذا رأت المحكمة أن وقائع الدعوى و مستنداتها لا تكفى لإقناعها بأن التوقيع صحيح أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، و إذ لم تتبع محكمة الموضوع الإجراءات سالفة الذكر بشأن عقد البيع الإبتدائى - الذى نفى المطعون عليهم علمهم بصدوره من مورثهم - و قضت بإستبعاده لمجرد القول بأن " المستأنفين - الطاعنين - لم يقدموا الدليل على صحة صدوره من مورثهم و أنهم لم يطلبوا إجراء أى تحقيق بشأنه " فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان إقرار الطاعنين بوضع يدهم على أطيان النزاع جميعها قد ورد بأقوالهم أمام الخبير أثبته فى محاضر أعماله ، فحسب الحكم أن يشير إلى هذا الإقرار دون حاجة لبيان نصه ما دام أن تقرير الخبير مقدم فى الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى التى تنص على أنه لا يجوز أن تزيد أجرة الإرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها لا تحكم سوى العلاقة الإيجارية التى تقوم بين المالك و المستأجر . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بالريع على أن الطاعنين وضعوا اليد على نصيب المطعون عليهم فى أطيان التركة بطريق الغصب ، و كان الغصب بإعتباره عملاً غير مشروع يلزم من إرتكبه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتعويض الأضرار الناشئة عنه ، و لا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعى عند قضائها بالريع لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار و ذلك بإعتبار هذا الريع بمثابة تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بفرض تجاوزه للحد الأقصى المقرر لإيجار الأراضى الزراعية طبقا للمادة 33 المشار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تنص المادة 271 من قانون المرفعات على أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا فى جزء منه بقى نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض ، و إذ نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص السبب المتعلق بالتصرف بالبيع فى فدانين إلى الطاعن الثالث فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم بالنسبة لمقدار الريع المقضى به عن هذا القدر و يبقى الحكم نافذاً بالنسبة لأجزائه الأخرى .