⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1359 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2000-7-11 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بنفى التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ تحدث الحكم استقلالاً عن الركنين المادي والمعنوي في جريمة هتك العرض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومحمد شعبان باشا وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا تتحقق به أركان هذه الجريمة، وعول على أقوال المجني عليها ووالدها والطبيب ....... رغم كذبها وتناقض أقوال الأولى مع تقرير المعامل الطبية الذي أثبت خلو جلبابها من الحيوانات المنوية وتناقض أقوال الثاني والأخير مع ما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي من عدم وجود آثار إصابية بالمجني عليها، وأن أقوال الشاهد الأخير لا تنبئ عن وقوع الجريمة إذ لم يشاهد الواقعة كما جاءت شهادة والد المجني عليها سماعية نقلاً عنها، وأطرح الحكم أقوال شاهد النفي بأسباب غير سائغة، كما التفت الحكم عن الثابت بتقرير الإدارة العامة للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي والذي يؤدي إلى نفي التهمة عن الطاعن، وتساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بالتقرير الطبي الابتدائي على الرغم من خلو تقرير الطب الشرعي من وجود أي أثر لإصابات بالمجني عليها، وأورد في تحصيله لشهادة والد المجني عليها أن الطاعن جثم على المجني عليها حتى أمنى عليها وهو ما لا أصل له في الأوراق، هذا إلى أن الحكم لم يعرض لما أثاره الدفاع من أن السروال المضبوط والذي أرسل للفحص لا يخص المجني عليها، كما أطرح الحكم إنكار الطاعن للاتهام المسند إليه دون أن يبرر سبب إطراحه له، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان ما أورده الحكم كافيا لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع ويتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات ......... لا تنبئ عن وقوع الجريمة لعدم مشاهدته للواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به والد المجني عليها في شهادته نقلاً عن المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها - فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهد النفي وأطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات ما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بتقرير المعامل الطبية ودلالته على نفي التهمة عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتما عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتوالين زمنيا إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثرا إصابيا باقيا نظرا لمضي فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها فضلا عن أنه لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير، وكانت المحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الابتدائي من وجود كدمة حول شفري وبظر المجني عليها من محاولة اعتداء جنسي عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد ....... في تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فإن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أن السروال الذي أرسل للفحص لا يخص المجني عليها يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها متجمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات..........لا تنبئ عن وقوع الجريمة لعدم مشاهدته للواقعة لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به والد المجني عليها في شهادته نقلاً عن المجني عليها، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق بما شهدوا به دون بيان العلة أو الإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها ــ فإن الحكم المطعون فيه وقد عرض لأقوال شاهد النفي واطرحها بأسباب سائغة ومن ثم فقد بات مما ينعاه الطاعن عليه في هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن من إغفال الحكم ما ورد بتقرير المعامل الطبية ودلالته على نفي التهمة عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما، ذلك بأن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتواليين زمنياً إذا ما أثبت أولهما وجود إصابات بالمجني عليها وأثبت ثانيهما عدم وجود آثار إصابية وقت توقيع الكشف الطبي، وإن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعي به دون أن يترك أثرا إصابياً باقياً نظراً لمضي فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معامل الإصابة وتطورها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لا معقب على قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير، وكانت المحكمة ــ في حدود سلطتها التقديرية ــ قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي من وجود كدمة شفري وبظر المجني عليها من محاولة اعتداء جنسي عليها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له لما هو مقرر من أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا الشأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان البين من مطالعة المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهد.........في تحقيق النيابة له صداه وأصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد في هذا الشأن لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة ومصادرة لها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، فأن النعي على الحكم بالالتفات عما أثاره الطاعن من أن السروال الذي أرسل للفحص لا يخص المجني عليها يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان ما يثيره الطاعن في اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض.......بالقوة بأن رفع عنها جلبابها وحسر عنها سروالها عنوة وكمم فاها وجثم فوقها وحك قضيبه بفرجها فأمنى عليها حال كونها لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.................إلخ.