الطعن رقم 6372 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-18
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم بأحقيته في تسوية مركزه الوظيفي علي الفئة المالية الرابعة اعتبارأً من 1/8/1976 وما يترتب علي ذلك من آثار مالية ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر في 5/4/1995 إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف في شقه الأول والخاص بأحقية المطعون ضده في تسوية مركزه الوظيفي علي الفئة الرابعة اعتباراً من 1/8/1976 وبندب خبير لبيان الفروق المالية المستحقة للمطعون ضده ، لم تنته به الخصومة ، كما أنه لايقبل التنفيذ الجبري ولايندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها علي سبيل الحصر - المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وأجازت الطعن فيها استقلالا ، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز .