⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19718 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة هـ من المادة 135 من قانون الاثبات على انه ( وفى حالة دفع الامانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للاجراءات المبينة فى المادة 151 والنص فى المادة 151 من هذا القانون على ان ( يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ........ وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع .....) يدل على ان المشرع راعى فى المسائل المدنية حظر شطب الدعوى عند ايداع امامة الخبير وقبل اخطار الخصوم بايداع تقريره لما ارتآه - وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية - من انه لا مبرر لارهاق الخصوم بمتابعة الخصوم فى الجلسة السابقة على اخطارهم بتقديم الخبير تقريره وتعريض الدعوى لخطر الذوال نتيجة لذلك فى حين انه لا يكون ثمة دور لهم فى الواقع امام المحكمة طوال مدة مباشرة الخبير لمهمته واذا لا يوجد بالفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الاول لقانون الاجراءات الجنائية فى ندب الخبراء ما يخالف هذا النظر فليس ما يمنع من اعمال مقتضاه امام المحاكم الجنائية عند ندبها للخبراء .لانه اذا كان المشرع قد رتب على مخالفة امر من امور الاثبات فى المسائل المدنية البطلان للاخلال بحق الدفاع فوجوب مراعاة ذلك الامر فى المسائل الجنائية اوجب والزم حيث يتعلق الامر بحرية الاشخاص التى هى اثمن من اموالهم . لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مطالعة المفردات ان المحكمة قضت وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وحددت جلسة لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الامانة وبتلك الجلسة حضر الطاعن وقدم ما يفيد سداده امانة الخبير فتأجلت الدعوى لجلسة ....... حتى يقدم الخبير تقريره ثم تأجل نظرها لجلسة ........ لورود التقرير ولم يثبت حضور المعارض بهاتين الجلستين فقضت المحكمة بالجلسة الاخيرة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا . لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن لم يعلن بالجلسة التالية لايداع تقرير الخبير والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهرى المانع للطاعن من حضور تلك الجلسة بما لا يصح معه القضاء فى موضوعها فى غيبته بغير البراءة ويكون الحكم الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة باطلا اذ اخل بحق الطاعن فى الدفاع .