الطعن رقم 4764 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-19
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين الثامنة والتاسعة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع فرض علي كل شركة أن تضع هيكلاً تنظيمياً لها وجداول توصيف وتقييم الوظائف بها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازمة لشغلها وأوجب عليها تقسيم وظائفهم إلي مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ، وكان البين من تقرير الخبير أن وظيفة مهندسي ورش ثالث التي كان يشغلها المطعون ضده قبل الترقية ووظيفة رئيس قسم الأمن الصناعي بالدرجة الثانية التي رقي إليها كلاهما تنتمي إلي مجموعة نوعية واحدة هي المجموعة التخصصية لوظائف الإنتاج فإن قرار الطاعنة بترقيته إلي وظيفة رئيس قسم الأمن الصناعي لاستيفائه شروط شغلها ومنها الحصول علي المؤهل الهندسي العالي يكون له سنده من القانون ولاينال من ذلك ما تحدي به الطاعن من أن المادة 15 من قرار وزير القوي العاملة و التدريب رقم 135 لسنة 1982 قد اكتفت لشغل الوظيفة الحصول علي المؤهل الأدني والتي ليس من بينها بكالوريوس الهندسة وذلك أن ما تضمنه القرار المشار إليه لايحول دون المنشأة واشتراط المؤهل الأعلي .