الطعن رقم 6009 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-6-7
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 65 من قانون المحاماة على انه (على المحامى ان يمتنع عن اداء الشهادة عن الوقائع او المعلومات التى علم بها عن طريق مهنته اذا طلب منه ذلك من ابلغ بها اليه الا اذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية او جنحة ) هو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 ومفادها انه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التى رآها او سمعها متى طلب منه ذلك ممن اسرها اليه وانما يمتنع عليه ان يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد ابلغه به بسبب مهنته ومتى كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه ان كلا المحامين اللذين شهدا بما وقع عليه بصرهما واتصل بسمعهما بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المطعون ضدها ( المتهمة) ودون اعتراض من المدعية بالحق المدنى (الطاعنة ) على ذلك كما زعمت بوجه النعى على الحكم فان شهادتها تكون بمنأى عن البطلان وصح استناد الحكم الى هذه الاقوال .