الطعن رقم 11051 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-6-5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان يبين من جلسة المحاكمة بتاريخ 3/1/1999 ان الشاهد ضابط الواقعة قرر ان القضية منذ عام 1996 ولا يذكر شيئا عنها وان اقواله ثابتة بالتحقيق فكان ان سكتت المحكوم عليها والمدافع عنها عن ان يوجهها له ما يعن لهما من وجوه الاستجواب وتنازلا عن سماع اقوال شهود الاثبات ومضت المرافعة دون ان تلوى على اى شئ يتصل بقالة الشاهد بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على اقوال الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات فان الحكم المطعون فيه يكون بريئا من اى شائبة فى هذا الخصوص .