الطعن رقم 11354 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
1999-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان خطأ المحكمة فى تسمية الاقرار اعترافا لا يقدح فى سلامة حكمها ما دام ان الاقرار قد تضمن من الدلائل ما يعزز ادلة الدعوى الاخرى وما دامت المحكمة لم ترتب عليه وحدة الاثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ومن ثم فان ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد اعتمد صفة اصلية فى ادانة الطاعن على اقراره فى تحقيق النيابة وامام المحكمة باحرازه النبات المضبوط واتخذ من هذا الاقرار دليلا مستقلا قائما بذاته عن التفتيش المدعى ببطلانه فان مصلحة الطاعن فيما يجادل فيه من بطلان التفتيش تكون منتفية .