الطعن رقم 21505 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتهاء الحكم الى استطاعة المجنى عليه رؤية الطاعن وتحديده بوصف انه الضارب له ورده على ما اثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف عن ان اختلاف التوقيت - بفرض حصوله - لم يؤثر فى منطق الحكم وما انتهى اليه فى قضائه فان النعى فى صدد ذلك يكون غير سديد .