الطعن رقم 206 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-2-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة والصفة فى الطعن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - الاختصاص وشكل الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وعثمان حسين عبد الله ومحمود عثمان درويش وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن الدعوى وقد رفعت بالتطبيق لنص المادتين 343 ، 344 من قانون المرافعات فإنها تكون منازعة فى التنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ إعمالا لنص المادة 275 من هذا القانون ، وإذ غفلت المحكمة الابتدائية عن ذلك وقضت فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون فى شأن قواعد الاختصاص النوعى وهى من النظام العام ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائى قد وقع فى نفس المخالفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المبدى من المطعون عليه بعدم قبول الطعن لإنعدام المصلحة لأنه يباشر التنفيذ بمقتضى سندات تنفيذية نهائية و لن يعترض المدين على التنفيذ مما تنعدم معه مصلحة الطاعن فى الطعن ، هذا الدفع مردود بأن الطاعن و قد ألزمه الحكم المطعون فيه بالتعويض فضلاً عن مصروفات الدعوى و مقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى فإن مصلحته فى الطعن فى الحكم تكون قائمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات ، و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المشرع إستحدث نظام قاضى التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ فى يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ و جعله يختص دون غيره بإصدار القرارت و الأوامر المتعلقة بالتنفيذ و بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية و سواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضى الأمور المستعجلة عند فصله فى المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التننفيذ الوقتية و الموضوعية أيا كانت قيمتها ، و ذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و لذا فإن مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتما على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله و بالتعويض إعوالا لنص المادتين 343 و 344 من قانون المرافعات ، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ و يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملاً بنص المادة 275 سالفة الذكر و تخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص و أن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ... ... " ، و إذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها و أيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .