الطعن رقم 1079 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-6-11
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على أصحاب الأعمال - الميزة الأفضل - حسابها
⚖️ التأمين على أصحاب الأعمال - مكافأة النظام الخاص - حسابها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سماح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 17، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وان حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو إدخال أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أيا كان موضعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو في قانون التأمين الاجتماعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأجر الذي تحسب علي أساسه الميزة الإضافية للنظام الخاص بالشركة الطاعنة منذ بدايته لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها فإن التعديل الأخير الذي أجراه نفس المجلس على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين بالشركة المستفيدين من النظام المشار إليه من تاريخ العمل به.