⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 820 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2000-6-11 سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراكات التأمين - الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات
⚖️ التأمين على أصحاب الأعمال - مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ التأمين على أصحاب الأعمال - الميزة الأفضل - حسابها
⚖️ التأمين على أصحاب الأعمال - مكافأة النظام الخاص - حسابها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سماح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 17، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وان حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو إدخال أفضل حتى أخر يوليو سنة 1961إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقا لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص هو ذلك الأجر الذي تحدده القواعد المنظمة لها في عقد العمل أو في لائحة نظام العمل دون الاعتداد بأي مدلول آخر له أيا كان موضوعه سواء ورد في التقنين المدني أو في قانون العمل أو قانون التأمين الاجتماعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت شركة الإسكندرية للتأمين قد حددت في البند الرابع من عقد التأمين الأجر الذي تحسب على أساسه الاشتراكات بأنه الأجر المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال وهو الأجر الإجمالي متمثلاً في الأجر الأصلي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والمتوسط السنوي للعمولات ومكافآت الإنتاج وبتاريخ 20/2/1988 صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على حساب الميزة الأفضل لكل من العاملين بشركتي الإسكندرية للتأمين والقاهرة للتأمين قبل الإدماج على أساس الدخل الأخير في تاريخ الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة ويعمل بهذا القرار اعتباراً من التاريخ المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الأفضل طبقاً لنظام الشركة المندمجة - الإسكندرية للتأمين - لم يفرض بقانون وعلى وجه آمر وإنما حدده مجلس إدارتها، فإن التعديل الأخير الذي أجراه مجلس إدارة الطاعنة - الشركة الدامجة - على مفهوم هذا الأجر يكون صحيحاً لا مخالفة فيه لأحكام القانون ويسري على العاملين المستفيدين من هذا النظام من تاريخ العمل به.