الطعن رقم 267 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2000-10-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اتفاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الاتفاق يتطلب تقابل الارادات تقابلا صريحا على ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الاخرين دون ان يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل منهم على حدة قد اصر على ما تواردت الخواطر عليه وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم الا فى الاحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر - كالشأن فيما نصت عليه المادة 243 من قانون العقوبات - اما فى غير تلك الاحوال فانه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره ان يكون فاعلا اصليا فيه او شريكا بالمعنى المحدد فى القانون .