⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22427 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2000-1-2
ملخص / وقائع الدعوى: اتفاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتوافر جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع ويكفى ان تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام فى واقع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى واذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى والادلة التى ساقها ان اتفاقا قد تم بين الطاعنين على ارتكاب جرائم التزوير التى دانهم بها فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان القانون وان اوجب ان يكون الحكم موقعا عليه بإمضاء مصدره الا انه لم يرسم شكلا خاصا لهذا التوقيع ما دام موقعا عليه فعلا ممن اصدره وكون الحكم ممهورا بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون وكان الطاعنون لا يمارون فى ان الحكم المطعون فيه قد وقع فعلا من رئيس الهيئة التى اصدرته فان ما يثيرونه نعيا على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اذ كان الحكم المطعون فيه اورد مضمون كل دليل من الادلة التى استند اليها فى قضائه على نحو يبين منه وجه استدلاله به على ثبوت التهم المسندة الى الطاعنين ويحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية من وجوب بيان مؤدى الادلة التى يستند اليها الحكم الصادر بالادانة فانه لا ينال من سلامة الحكم ان يكون قد اورد اقوال القضاة فى تحقيقات التفتيش القضائى جملة لما هو مقرر انه اذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة ان هى اوردت مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته اليهم جميعا تفاديا للتكرار الذى لا موجب له : واذ كان الطاعنون لا يجادلون فى ان قضاة الدائرة ......... قد اتفقت كلمتهم على عدم عرض الدعوى رقم ..........عليهم او اتخاذ اى قرارات او احكام فيها فان منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .