الطعن رقم 440 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2000-6-11
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - الحقوق التأمينية - حسابها
⚖️ المستحقين للمعاش - الأخوة والأخوات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سماح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 125من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- بعد تعديلها بالقوانين أرقام 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984 وقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 في شأن التأمين على عمال المخابز في القطاع الخاص والذي تم تعديله بالقرار رقم 29 لسنة 1984 أن الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم الذي حدده هذا القرار بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته وإن قلت عن الأجر الفعلي الذي يتقاضاه هؤلاء العاملون والمحدد بقرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم 340 لسنة 1989 لأن مجال إعمال القرار الأخير هو تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز ولا صلة له بتحديد الأجر الذي يتم على أساسه حساب حقوقهم التأمينية والذي يتم طبقا لقرار وزير التأمينات رقم 175 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 29 لسنة 1984.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 104 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والبنود 3، 5، 11، 12 المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 - من الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون، أن من بين شروط استحقاق الإخوة والأخوات للمعاش عدم وجود مستحق آخر معهم عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين فإذا وجدت فئة أخرى من فئات المستحقين في المعاش فإنهم لا يستحقون معاشا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم جميعاً بما فيهم الإخوة بالمعاش على الرغم من وجود أولاد للمتوفي مستحقين فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.