⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 204 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-6-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبه الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول من أسباب الطعن مخالفة القانون ، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف بالتطبيق للمادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 باعتبار أن الحكم المستأنف صدرفى منازعة ناشئة عن تطبيق أحكامه ، فى حين أن المنازعة دارت إبتداء بين الطرفين حول أمرين أولهما تقدير قيمة الارض المنزوعة ملكيتها ، وثانيهما استحقاق أو عدم استحقاق الطاعنين للفوائد التاخيرية وبدء سريانها ، واقتصر النزاع أمام محكمة الاستئناف على الفوائد فقط مما يحكمه نص المادة 226 من القانون المدنى بحيث تخضع الاحكام الصادرة بشأنه من حيث قابليتها للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، دون المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 بأعتباره ليس من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ اختلطت بالمنازعة الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين، منازعة أخرى خارجة عن نطاقه وفصلت المحكمة فيهما معاً لما بينهما من ارتباط، فإن الحكم يكون غير قابل للطعن فيما يتعلق بالمنازعة الأولى، وقابلاً له فيما يتعلق بالمنازعة الأخرى وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع بين الطرفين دار أمام محكمة أول درجة حول تقدير قيمة الأرض المنزوعة ملكيتها واستحقاق الطاعنين للفوائد التأخيرية، وبدء سريانها، وقضى الحكم الابتدائي للطاعنين بثمن الأرض وباستحقاقهم للفوائد من تاريخ الحكم لا من تاريخ الاستيلاء كما طلبوا، واقتصر استئناف الطرفين لهذا الحكم على قضائه بالفوائد وطلب المطعون ضده إلغاءه وطلب الطاعنون استحقاق الفوائد من تاريخ الاستيلاء على الأرض، وكانت العبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صادراً في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون 577 سنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أو غير ناشئة عن تطبيقه هي بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم، وكان الحكم الابتدائي قد طبق في شأن استحقاق الفوائد للطاعنين وبدء سريانها المادة 226 من القانون المدني وقضى لهم بها من تاريخ الحكم حتى السداد فإنه بذلك يكون قد قضى في منازعة غير ناشئة عن تطبيق قانون نزع الملكية ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات.