⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-4-30
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 20 من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين علي عمال المقاولات والمحاجر والملاحات علي أن ( تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يأتي (1) ..... (2) ..... (3) البت في العمليات التي يثور بشأنها خلاف ، وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التي يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه " فإن هذا القرار - الذي صدر متفقا مع حكم المادة 157 المشار إليها - يكون قد أفرد للمنازعات التي تتعلق بالتأمين علي عمل المقاولات والمحاجر والملاحات لجنة خاصة هي اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات والمنصوص عليها في المادة 19 من ذلك القرار تقوم بفحص الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن بخصوص تلك المنازعات بدلاً من اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القرار رقم 360 لسنة 1976 واللجوء إليها وجوبي قبل الالتجاء للقضاء وبنفس الإجراءات المشار إليها في القرار الأخير . لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أنه بعد أن أصدرت اللجنة الفنية لأعمال المقاولات قرارها في 27/3/1990 في خصوص عملية التوريد المتنازع علي نسب الاشتراك عنها اعترض المطعون ضده علي ذلك القرار ، عرض الاعتراض علي هذه اللجنة بوصفها لجنة فحص منازعات - في حكم المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه - وانتهت بجلسة 11/11/1990 برفض الاعتراض ، فأقام المطعون ضده دعواه ، فإنه يكون قد اتبع الإجراءات التي قررها القانون بخصوص عرض النزاع علي لجان فحص المنازعات قبل الالتجاء للقضاء ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل عرض النزاع علي لجان فحص المنازعات فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .