⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1064 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-11-28
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي أن التعويض عن إصابة العمل التي يتخلف عنها عجز جزئي مستديم لاتصل نسبته إلي 35 % هو تعويض قانوني رسم الشارع معالمه ووضع له معياراً يدور ويتحرك مع الأجر ونسبة العجز محدداً بذلك نطاقه ولم يترك لقاضي الدعوي سلطة تقديره بل أوجب في حسابه أن يكون مساوياً لنسبة العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة 51 من القانون وذلك عن أربع سنوات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أن" لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية.... (د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة لسلامة المبني....." والنص في المادة 19/3 علي أنه في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني.... ويشترط ألا يترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه وهو ما يتأدي منه أن الشارع وضع قاعدة عامة مستحدثة في المادة 18 من القانون المذكور هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبني كسبب للإخلاء وقد استهدف الشارع من ذلك تضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي نهائي وأقام بذلك قرينة قضائية علي حدوث الضرر فلا تملك معه محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً في حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلي غير أغراض السكني المنصوص عليه في المادة 19/3 سالفة الذكر متي ترتب علي تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق الضرر بالعين المؤجر لإتحاد العلة في الحالتين، وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متي حصل علي حكم نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبني أو بشاغليه، ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوي عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير استعمال العين إلي غير أغراض السكني لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء علي عدم حصول المستأجر علي تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التي وردت علي سبيل الحصر.