⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-11-16 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الشركات
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الطعن
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالضمان
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات الخاطئة او الزائدة
⚖️ فضالة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وعبد الرءوف عبد المجيد جوده وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت أن المطعون عليه الأول علم بالطعن المودع صحيفته فى الميعاد ، و قدم مذكرة فى الميعاد القانونى بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التى يبتغيها المشرع من إعلانه ، فإن الدفع ببطلان الطعن - لأن صحيفته لم تشتمل على بيان الموطن الصحيح للمطعون عليه - يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 70 من قانون المرافعات بشأن إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، لا محل إعمال حكمها سواء قبل أو بعد تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 على قضايا الطعون أمام محكمة النقض ، ذلك أن الفصل الخاص بالنقض من ذلك القانون قد خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة ، و ذلك على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالإستئناف ، بل نظمت المادة 3/256 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض ، فنصت علىأنه " و على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر و من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - و لا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن " مما مفاده " أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمى ، لا يترتب على تجاوزه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المحكمة قد إستندت فى قضائها إلى الإقرار الصادر من مورث الطاعنين المودع بالدعوى ... ... المنضمة للدعوى الحالية و أشار إليها الحكم فى وناته ، فلا عليها إن هى لم تعين الدعوى التى قدم فيها الإقرار .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم عدم ذكر نص الإقرار الذى إعتمد عليه فى قضائه ، ما دام أنه كان مقدماً إلى المحكمة و مبيناً فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن ... اتخذ إجراءات التنفيذ على قطعة أرض منزل مملوك للمطعون عليه الأول اشتراه من المطعون عليه الثاني وآخر وذلك وفاء لدين مستحق للبنك على مدينه المالك الأصلي لهذه الأرض، وقام المطعون عليه الأول بدفع الدين للبنك توقياً لبيع منزله، ثم رفع دعواه الحالية يطالب مورث الطاعنين وهو البائع للبائعين له بهذا المبلغ، فإن مفاد ذلك أن المطعون عليه الأول يرجع بما للبنك على مورث الطاعنين لا بوصفه مديناً شخصياً للبنك، وإنما بوصفه بائعاً للبائعين للمطعون عليه الأول، وإن دفع الأخير دين البنك يعتبر بالنسبة لهذا البائع استحقاقا للمبيع فيجب عليه الضمان ويلتزم بأن يدفع للمطعون عليه الأول - المشتري - ما دفعه البنك. لا يغير من هذا النظر أن مورث الطاعنين التزم في الإقرار المؤرخ... بأن يدفع دين البنك أو أثمان العقارات المبيعة لأن ذلك من جانبه ليس إلا إقراراً بالتزامه بضمان الاستحقاق وتعديلاً لأحكامه المنصوص عليها في المادتين 443، 444 من القانون المدني، إذ يجوز للمتعاقدين طبقاً للمادة 445 من هذا القانون أن يتفقا على تعديل هذه الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، و كان لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فى تقريرات الحكم القانونية دون أن تنقضه ، فإنه لا يعيبه ما أضافه خطأ من أنه يحق للمطعون عليه الأول - مشترى العقار - أن يرجع على مورث الطاعنين - البائع للبائعين - الدائن صاحب حق الإختصاص - عملاً بالمادتين 1/323 و 1/324 من القانون المدنى ، و أن أساس ذلك أحكام الفضالة المنصوص عليها فى المادة 195 من هذا القانون إذ لا قيام لأحكام الفضالة حيث يقوم بين طرفين الخصومة رابطة عقدية ، بل يكون العقد هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
متى كان الطاعنون لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بسقوط الدين المنفذ به التقادم وكان تحقيقه يخالطه واقع فإنه يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.