الطعن رقم 4753 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1999-12-19
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
بنوك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقارير الكفاية
⚖️ علاقة العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع على أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل النص في المادة 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمادة 99 من لائحة العاملين بالبنك علي أن القانون رقم 120 لسنة 1975 أو ولائحة العاملين بالبنك الصادرة نفاذا لأحكامه هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بذلك البنك فتطبق عليهم أحكامهما ولو تعارضت مع أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأن الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في اللائحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المواد 24، 25، 33 من لائحة العاملين بالبنك أن اللائحة المشار إليها وقد انتظمت القواعد الخاصة بإعداد تقارير كفاية العاملين وجعلت الإخطار بتقارير الكفاية قاصرا على الحالة التي تقدر فيها كفاية العامل بدرجة متوسط فأقل فإنه لا يكون هناك ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.