⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-11-25 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: بدلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدلات - بدل السفر
⚖️ بدلات - بدل الاقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي ، إبراهيم الضهيري ، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالقطاع العام قد نص في المادة " 53 " منه على أن (تطبق الفئات الخاصة بمصاريف الانتقال وبدل السفر المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولرئيس الوزراء بقرار منه أن يستثني من هذه الفئات الحالات التي تقتضي ذلك وله أن يضع القواعد الأخرى المنظمة لمصاريف الانتقال وبدل السفر) وبناء على هذا التفويض أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2759 لسنة 1967 بشأن أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام ونص في المادة 44 منها على أن "يرخص للعاملين بالجهات النائية التي تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة بالسفر على نفقة المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية هم وعائلاتهم ذهابا وإيابا من الجهة التي يعملون بها إلى الجهة التي يختارونها أربع مرات سنويا....) وكانت المادة التاسعة من القانون 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام تنص على أن (يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات التابعة لها), ومفاد ذلك أن مجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارة الشركة هو وحده الجهة المنوط بها تحديد الجهات النائية التي يحق للعاملين السفر على نفقة الشركة اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 111 لسنة 1975 في 18 سبتمبر سنة 1975. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية ــ التي كانت تتبعها الشركة الطاعنة ــ أصدر في 19 من فبراير سنة 1968 القرار رقم 320 لسنة 1968 بتحديد الجهات النائية دون أن يدرج فيها محافظة أسيوط ولم يثبت صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة باعتبارها منطقة نائية, ومن ثم فلا يستحق العاملون بالشركة الطاعنة السفر بتذاكر مجانية أو المقابل النقدي عنها, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم بالمقابل النقدي عنها على سند من أن المادة 785/2 من لائحة بدل السفر للعاملين بالدولة قد أجازت صرف المقابل النقدي عنها ودون أن يصدر قرار باعتبار محافظة أسيوط منطقة نائية بالطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن "يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل.... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن: 1-...... 2- بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم، ولا يخضع هذا البدل للضرائب 3-....." وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 56 لسنة 1980 بتقرير بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل، ونصت المادة الأولى منه على "يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بدل إقامة بنسبة 30%......" ثم أصدر القرار رقم 1726 لسنة 1993 ونص في مادته الأولى على أن " تضاف محافظة أسيوط إلى الجهات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 المشار إليه على أن يكون بدل الإقامة المقرر للعاملين بها الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة بنسبة 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنه الأصلي بالمحافظة". والنص في المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع على أن "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذي يضعه في هذا الشأن: 1-..... 2-...... 3- بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب 4-.....، 5-......". وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام ونص في المادة رقم "1" منه على أن "تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد ومطروح ومنطقتي الواحات البحرية ووادي النطرون بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20% من بداية الأجر المقرر للوظيفة بالنسبة لمن يكون موطنهم الأصلي بالمحافظة أو المنطقة ". وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع نظاماً خاصاً في تقرير بدل الإقامة فأناط برئيس مجلس الوزراء تقرير هذا البدل بالنسبة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في حين جعل تقرير هذا البدل لمجلس إدارة الشركة على أن يتقيد المجلس بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، وكان القرار رقم 57 لسنة 1980 المشار إليه لم يعتبر محافظة أسيوط ضمن المحافظات التي يستحق العاملون بالقطاع العام فيها بدل الإقامة، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1993 قد اقتصر على إضافة محافظة أسيوط إلى الجهات الواردة بالقرار رقم 56 لسنة 1980 دون أن يتضمن تعديل القرار رقم 57 لسنة 1980 بتقرير هذا البدل للعاملين بالقطاع العام، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر محافظة أسيوط ضمن المناطق النائية فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.