⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-11-28
ملخص / وقائع الدعوى: إنهاء خدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 علي أن المشرع حدد حالات استحقاق المعاش ومنها انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الجزئي المستديم متي ثبت عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل وأجاز لوزير التأمينات إصدار قرار بتحديد الحالات التي يستثني فيها المؤمن عليه من شرط عدم وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 93 لسنة 1980 قد جاء عاماً مطلقاً لم يفرق بين العجز الجزئي المستديم الذي لاتصل نسبته إلي 35 % وبين العجز الجزئي الذي تقدر نسبته بواقع 35 % ولاتصل إلي رجة العجز الكامل ، فإن القول بقصر استحقاق معاش انتهاء الخدمة للعجز الجزئي المستديم علي العجز الذي تزيد نسبته علي 35 % قياساً علي المادة 52 من القانون والواردة بالباب الرابع الخاص بتأمين إصابات العمل يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لايجوز .