الطعن رقم 20 لسنة 42 قضائية
النقض المدني
1976-2-17
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى ومحمد صدقى العصار ومحمود عثمان درويش وذكى الصاوى صالح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 212 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على إستقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و كذلك الأحكام التى تصدر فى شق من موضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائد المشرع فى ذلك هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يترتب عليه حتما من زيادة نفقات التقاضى ، و لما كان الحكم المطعون فيه - فيما عدا القضاء بعدم قبول الطلبات الجديدة و هو ما لم يطعن عليه الطاعن لأنه صدر فى صالحه - قد أقتصر على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما تقضى به من عدم سماع الدعوى و الحكم بسماعها و بأعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى الموضوع ، و هو حكم لا تنتهى به الخصومة كلها كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التى حددتها المادة 212 سالفة الذكر على سبيل الحصر و أجازت الطعن فيها على استقلال ، لما كان ذلك فإن الطعن فى الحكم يكون غير جائز .