⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 42 قضائية

النقض المدني 1976-2-17 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات
⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ اكتساب الملكية - اقامة الحائز للمنشآت
⚖️ اسباب كسب الملكية - العقد
⚖️ اقامة المنشآت على ملك الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس محكمة النقض وعضوية إبراهيم السعيد ذكرى وحسين عبد الله ومحمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ويقولون فى بيان ذلك أن الحكم استدل على سوء نيتهم بأنهم أقاموا المبانى فى المدة بين سنة 1954 وسنة 1958 فى أوقات معاصرة ولاحقه لاعتراض المطعون عليهم وإدعائهم ملكية الارض حسبما هو ثابت من محضر الجنحة رقم 3854 سنة 1957 المطرية ، وأن عقد المدعى عليه .............. أنصب على عين أخرى خلاف عين النزاع ، وأن الطاعنين اشتروا منه بعقود عرفية غير ناقلة للملكية لتبرير الاعتقاد بأن البانى له الحق فى إقامة تلك المنشآت فى حين أن محضر الجنحة سالف الذكر قد حرر فى وقت لاحق للبناء ، وأن عقد البيع غير المسجل يخول المشترى البناء على الارض ، ولا يلزم لتوافر حسن النية لدى من بنى فى أرض غيره أن يعتقد أنه يملك الارض التى بنى عليها بل يكفى أن يعتقد أن له الحق فى إقامة المنشآت ، وقد اشترى الطاعنون من ...... واضع اليد الظاهر الذى كلفت الارض باسمه وتوجد لديه المستندات الدالة على ملكيته هذا الى أن الحكم أطلق القول بسوء نية الطاعنين دون ان يبين النية لدى كل واحد منهم على حده مع أن سوء النية أمر شخصى ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحائز الذى يقيم المنشآت على أرض مملوكة لغيره، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 925 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض، فإذا ادعى مالك الأرض أن الباني سيء النية، فعليه حسبما تقضي به المادة 924 من القانون المدني أن يقيم الدليل على أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت أن الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد البيع غير المسجل ، و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و يترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، و له أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع و منها البناء على سبيل البقاء و القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إستناد الحكم إلى عدم تسجيل العقد الذى اشترى به الطاعنون الأرض و أن هذه الأرض لا تدخل فى سند ملكية البائع لهم ، لا يدل بذاته على أنهم كانوا سيىء النية وقت إقامة المنشآت لأن العبرة فى هذا الخصوص بأن يعتقد البانى أن له الحق فى إقامة المنشآت ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و عاره قصور و فساد فى الإستدلال .