الطعن رقم 1401 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2000-3-30
سنة المكتب الفني: 51
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ ما لا يعد قرار اداريا
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - علاقة عمل
⚖️ سلطة جهة العمل
⚖️ نقل - نقل أو تنحية عضو مجلس إدارة الشركة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية والتعويض عنها - سلطتها في استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر والخطأ الموجب للمسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، أحمد علي خيري نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العامة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات كما تخضع لأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 34، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن المشرع منح الوزير المختص سلطة مستقلة عن سلطة الجمعية العامة للشركة في تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة وذلك إذا كان استمرارهم إضراراً بمصلحة العمل على أن يستمر صرف مرتبا تهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية ويصدر الوزير المختص قراراً بتشكيل لجنة تتولى التحقيق مع من تقرر تنحيتهم ولما كان قرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم 156 لسنة 1984 بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الطاعنة قدر صدر استناداً إلى السلطة المخولة له طبقا للمادة 37 من القانون 97 لسنة 1983 باعتباره رئيساً للجمعية العامة للشركة فلا يعتبر قرار إدارياً ويختص القضاء العادي (جهة المحاكم) بنظر المنازعات الناشئة عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نصي المادتين 30، 32 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمواد 48، 49، 64 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئات القطاع العام وشركاته أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل للمجلس تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة بلوغا لأهدافها في إطار اختصاصاته المقررة قانوناً، وجعل أعضاء هذا المجلس في ممارستهم مهامهم التي أسندها إليهم القانون يتحملون المسئولية الكاملة عما يصدر عن مجلسهم في الشئون التي يتولاها أو إخلالهم أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير أن قرار تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومن بينهم المطعون ضده الأول كان له ما يبرره، وذلك لتدهور المركز المالي للشركة لعدم استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة وعدم تحقيق الشركة لخطة مبيعات السنة المالية 1982/1983 وما شاب عملية بيع بودرة كيس الفينول وما لحق الشركة من خسائر بسبب مفاعل النوفولك وعدم إتباع الإجراءات الصحيحة في إجراء المناقصات وهو من الأمور التي عهد القانون لمجلس الإدارة بمتابعتها ضمانا لحسن سير العمل وانتظامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه لم ينسب للمطعون ضده الأول أي من المخالفات التي شابت بعض التعاقدات موضوع التحقيقات التي تمت تنحيته من مجلس الإدارة بسببها وأنه لم يكن من بين من أحالتهم النيابة للمحاكمة وأن قرار التنحية إن كان له ما يبرره وقت صدوره ضماناً لحيدة التحقيقات إلا أن هذا المبرر قد انتفى بعد انتهائها في حين أن المطعون ضده المذكور يعتبر مسئولا عن مراقبة تلك المخالفات باعتباره عضوا بمجلس الإدارة وهو ما يبرر تنحيته مع باقي مجلس الإدارة وبالتالي ينتفي خطأ الطاعنة الموجب لمساءلتها عن التعويض المطالب به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص في المادتين 33، 37 من القانون رقم 97 لسنة 1983 الصادر في شأن هيئات القطاع العام وشركاته يدل على أن الوزير المختص هو صاحب السلطة المنوط به نقل وتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام، فيكون صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذه الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم الطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لشركة...............في الطعن رقم 1361 لسنة 63 ق يستتبع نقضه بالنسبة للطاعن-.............-و............. ولو لم تطعن فيه.